الشيخ الكليني
359
الكافي ( دار الحديث )
مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ « 1 » عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ « 2 » حَقُّ « 3 » مُسْلِمٍ « 4 » » . « 5 » 22 - بَابٌ نَادِرٌ 14218 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ « 6 » ، وَإِنْ « 7 » لَمْ يَكُنْ بَلَغَ « 8 » خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « بن » والوسائل : « فالدية » بدل « فإنّ ديته » . وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : « فإنّ دية ذلك » بدلها . ( 2 ) . في الوافي : « ولا يطلّ » . ( 3 ) . في « بح » وحاشية « جت » والوسائل : + / « امرء » . ( 4 ) . في الوافي : « لعلّه أريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة . ويجوز أن يكون محمولًا على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5227 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 232 ، ح 917 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الاختصاص ، ص 255 ، مرسلًا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 16 ، ص 672 ، ح 15946 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 89 ، ح 35223 . ( 6 ) . في الفقيه : + / « واقتصّ له » . ( 7 ) . في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : « وإذا » . ( 8 ) . في الوسائل : « يبلغ » . ( 9 ) . قال المحقّق : « الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ . . . وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً . وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود . والوجه : أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة » . الشرائع ، ج 4 ، ص 990 . وقال الشهيد الثاني : « بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ في النهاية . والحقّ أنّها - مع ضعف سندها - شاذّة مخالفة للُاصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلّامن شذّ فلا يلتفت إليها » . المسالك ، ج 15 ، ص 163 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 233 ، ح 922 ؛ وص 243 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 287 ، ح 1085 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5226 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 125 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 671 ، ح 15944 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35224 ؛ وص 401 ذيل ح 35861 .